محمود المظفر

89

إحياء الأراضي الموات

فيها أثرا لم يبلغ به حد الإحياء » « 1 » ، غير أن قسما من الأمثلة التي ساقها بعضهم لهذا الغرض لم تكن منسجمة مع التعريف المذكور للتحجير ، كما في مثال نصب المروز أو القصب وغيره مما هو أقرب في الدلالة على التعريف السابق منه على التعريف الأخير - كما رأينا - ، ولذا وضع بعضهم ذلك موضع التساؤل « 2 » . وممن ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الإمامية كما في المبسوط « 3 » والتذكرة « 4 » والقواعد « 5 » واللمعة وشرحها « 6 » ، ومفتاح الكرامة « 7 » ، وتوضيح الكلام « 8 » وفي عشرات المصادر الأخرى ، كما ذهب إليه الحنابلة في رأي لهم ذكره صاحب المغني « 9 » وصاحب الإنصاف « 10 » . هذا ويلاحظ أن هناك تلازما أو ترابطا في الغالب بين القول بإباحة الأرض الموات والقول بتفسير التحجير بأنه أمارة على الإحياء ، وأن ثمة في مقابل ذلك تلازما آخر بين القول بالملكية - ملكية الأرض الموات إلى الدولة - والقول بتفسير التحجير بأنه شروع في الإحياء . وستتضح هذه الملازمات في ثنايا بحوثنا القادمة . وذهب قسم ثالث - وهم الشافعية خاصة - : إلى توسيع نطاق

--> ( 1 ) . الطوسي في المبسوط / باب إحياء الموات . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 7 / 24 - 25 . ( 3 ) . الطوسي / إحياء الموات . ( 4 ) . الحلي / إحياء الموات ( خطي ) . ( 5 ) . الحلي / إحياء الموات - 84 . ( 6 ) . 2 / 250 ، 253 . ( 7 ) . العاملي - 7 / 25 . ( 8 ) . المظفر - 2 / 303 ( خطي ) . ( 9 ) . ابن قدامة - 6 / 153 . ( 10 ) . المرادوى - 6 / 374 .